رضا مختاري / محسن صادقي
2076
رؤيت هلال ( فارسي )
الرابع : ما صار إليه في النهاية على ما حكاه في المختلف فقال : إن كان في السماء علّة لم يثبت إلّا بشهادة خمسين من أهل البلد أو عدلين من خارجه ، وإن لم يكن هناك علّة وطلب فلم ير لم يجب الصوم إلّا أن يشهد خمسين من خارج البلد أنّهم رأوه - قال في المختلف : - وبه قال ابن البرّاج . « 1 » انتهى . والأقرب عندي هو القول الأوّل ؛ لإطلاق الأخبار المستفيضة . منها : ما تقدّم إليه الإشارة من صحاح منصور بن حازم وزيد الشحّام والحلبي . ومنها : ما أشار إليه في الذخيرة . فقال : ويدلّ على الأوّل ما رواه . . . وما رواه صابر مولى أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ؟ ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية ، أيقضي يوما ؟ فقال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : لا ، إلّا أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة » . انتهى . « 2 » ويؤيّد ما ذكر أمور : الأوّل : ما تمسّك به والدي ( دام ظلّه العالي ) من عموم دليل حجّيّة البيّنة . « 3 » الثاني : الشهرة العظيمة ، وإليه أشار في المنتهى فقال في جملة كلام له : على أنّ المشهور بين العلماء من الفرقة وغيرهم العمل بقول الشاهدين وكان المصير إليه متيقّنا . « 4 » الثالث : ما أشار إليه جماعة : ففي السرائر في مقام الاحتجاج على مختاره : والذي يدلّ عليه أصول المذهب ؛ لأنّ الأحكام في الشريعة جميعها موقوفة على شهادة الشاهدين العدلين إلّا ما خرج بالدليل من حدّ الزنى واللواط والسحق والأيدي تقطع بشهادة الشاهدين وتستباح به الفروج وتعتق الرقاب وتقتل النفس وتستباح الأموال ويحكم بالكفر والإيمان . « 5 » وفي المختلف في المقام المذكور : لنا ما عرف من قضيّة الشرع من قبول الشاهدين في الأحكام كلّها إلّا ما شذّ ؛
--> ( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 353 ، المسألة 88 ؛ النهاية ، ص 150 - 151 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 189 . ( 2 ) . ذخيرة المعاد ، ص 531 . ( 3 ) . رياض المسائل ، ج 5 ، ص 412 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 589 ، الطبعة الحجرية . ( 5 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 381 .